كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَإِلَّا إذَا أَعَارَ ثَوْبًا لِلسِّتْرِ إلَخْ) لَمْ يَطَّرِدْ هُنَا بَحْثُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَيُوَجَّهُ بِقِصَرِ الزَّمَنِ عَادَةً م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَكِنْ يُرَدُّ ذَلِكَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ حَمْلِ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّ الْإِعَارَةَ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ بِأَنْ أَطْلَقَهَا أَوْ قَيَّدَهَا بِكَوْنِهَا لِلصَّلَاةِ بِدُونِ تَقْيِيدٍ بِالْفَرْضِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَرَّحَ بِمَا ذُكِرَ فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ وَلَا أُجْرَةَ وَعَلَى هَذَا الْحَمْلِ مَشَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغَنِّي وَاللَّفْظُ لِلثَّانِي وَالْأَوْلَى كَمَا قَالَ شَيْخِي أَنَّهُ إنْ اسْتَعَارَهُ لِيُصَلِّيَ فِيهِ الْفَرْضَ فَهِيَ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَتِهِمَا أَوْ لِمُطْلَقِ الصَّلَاةِ فَهِيَ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ فَقَطْ إنْ أَحْرَمَ فِيهَا بِفَرْضٍ وَجَائِزَةٌ مِنْ جِهَتِهِمَا إنْ أَحْرَمَ بِنَفْلٍ وَيُحْمَلُ مَا ذُكِرَ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ) أَيْ السِّتْرِ (ذَلِكَ) أَيْ النَّزْعُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا إذَا أَعَارَ دَارَ السُّكْنَى مُعْتَدَّةً إلَخْ)، وَكَذَا لَوْ اسْتَعَارَ سُتْرَةً يَسْتَتِرُ بِهَا فِي الْخَلْوَةِ فَهِيَ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ فَقَطْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر فِي الْخَلْوَةِ أَيْ وَمِثْلُهَا غَيْرُهَا بِالْأَوْلَى. اهـ.
(قَوْلُهُ كَالَّتِي قَبْلَهَا) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى وُجُوبِ الْأُجْرَةِ فِيهَا مَعَ جَوَازِ الرُّجُوعِ لِلْمُعِيرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ جَوَازُ رُجُوعِهِ بِمَعْنَى وُجُوبِ الْأُجْرَةِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَعَارَ مَا يَدْفَعُ إلَخْ) وَقِيَاسُ مَا مَرَّ ثُبُوتُ الْأُجْرَةِ أَيْضًا. اهـ. شَرْحُ م ر. اهـ. سم أَقُولُ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ، وَكَذَا لَوْ عَارَ إلَخْ، وَكَذَا لَا يَرْجِعُ مَعَ اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ لَوْ أَعَارَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَا يَدْفَعُ بِهِ إلَخْ) كَآلَةٍ لِسَقْيِ مُحْتَرَمٍ نِهَايَةٌ وَسِلَاحٍ وَنَحْوِهِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي كِتَابِ الصِّيَالِ مُغَنِّي.
(قَوْلُهُ نَحْوُ بَرْدٍ) كَالْحَرِّ.
(قَوْلُهُ غَرِيقًا) أَوْ حَرِيقًا وَيُقَاسُ بِذَلِكَ مَا فِي مَعْنَاهُ. اهـ. مُغَنِّي.
(وَإِذَا أَعَارَ لِلْبِنَاءِ أَوْ) لِغَرْسِ (الْغِرَاسِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُدَّةً ثُمَّ رَجَعَ) بَعْدَ أَنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ (إنْ كَانَ) الْمُعِيرُ (شَرَطَ الْقَلْعَ مَجَّانًا) أَيْ بِلَا بَدَلٍ (لَزِمَهُ) عَمَلًا بِالشَّرْطِ فَإِنْ امْتَنَعَ فَلِلْمُعِيرِ الْقَلْعُ وَيَلْزَمُ الْمُسْتَعِيرَ أَيْضًا تَسْوِيَةُ حَفْرٍ إنْ شَرَطَهَا وَإِلَّا فَلَا وَصَوَّبَ السُّبْكِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ حَذْفَ مَجَّانًا كَمَا فَعَلَهُ النَّصُّ وَالْجُمْهُورُ، وَكَذَا الشَّيْخَانِ فِي الْإِجَارَةِ فَذِكْرُهُ غَيْرَ شَرْطٍ لِلْقَلْعِ بَلْ لِلْقَلْعِ بِلَا أَرْشٍ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي وُقُوعِ شَرْطِ الْقَلْعِ مَجَّانًا صَدَّقَ الْمُعِيرَ كَمَا بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْعَارِيَّةِ لِأَنَّ مَنْ صُدِّقَ فِي شَيْءٍ صُدِّقَ فِي صِفَتِهِ، وَقَالَ غَيْرُهُ يُصَدَّقُ الْمُسْتَعِيرُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الشَّرْطِ وَاحْتِرَامُ مَالِهِ وَهَذَا أَوْجَهُ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ عَنْ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ (وَإِلَّا) يُشْرَطُ عَلَيْهِ الْقَلْعُ (فَإِنْ اخْتَارَ الْمُسْتَعِيرُ الْقَلْعَ) أَرَادَ بِهِ مَا يَعُمُّ الْهَدْمَ بِقَرِينَةِ ذِكْرِهِ بَعْدَهُمَا (قَلَعَ) بِلَا أَرْشٍ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَقَدْ رَضِيَ بِنَقْصِهِ (وَلَا يَلْزَمُهُ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْإِعَارَةَ مَعَ عِلْمِ الْمُعِيرِ بِأَنَّ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَقْلَعَ رِضًا بِمَا يَحْدُثُ مِنْ الْقَلْعِ (قُلْت الْأَصَحُّ تَلْزَمُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّهُ قَلَعَ بِاخْتِيَارِهِ وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْهُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُهُ إذَا قَلَعَ رَدُّهَا إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالتَّسْوِيَةِ حَيْثُ أُطْلِقَتْ فَلَا يُكَلَّفُ تُرَابًا آخَرَ لَوْ لَمْ يَكُفَّ الْحَفْرُ تُرَابَهَا وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ مَحِلَّهُ فِي الْحَفْرِ الْحَاصِلَةِ بِالْقَلْعِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ مُصَرَّحٌ بِهَذَا التَّصْوِيرِ بِخِلَافِ الْحَاصِلَةِ فِي مُدَّةِ الْعَارِيَّةِ لَا حِلِّ الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ لِحُدُوثِهَا بِالِاسْتِعْمَالِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَلَوْ حَفَرَ زَائِدًا عَلَى حَاجَةِ الْقَلْعِ لَزِمَهُ طَمُّ الزَّائِدِ جَزْمًا (فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ) الْقَلْعَ (لَمْ يَقْلَعْ مَجَّانًا) لِوَضْعِهِ بِحَقٍّ (بَلْ لِلْمُعِيرِ الْخِيَارُ) لِأَنَّهُ الْمُحْسِنُ وَلِأَنَّهُ مَالِكُ الْأَرْضِ وَهِيَ الْأَصْلُ (بَيْنَ أَنْ يُبْقِيَهُ بِأُجْرَةٍ) لِمِثْلِهِ وَاسْتَشْكَلَتْ بِأَنَّ الْمُدَّةَ مَجْهُولَةٌ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَأَقْرَبُ مَا يُمْكِنُ سُلُوكُهُ مَا مَرَّ فِي بَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ دَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ بِعِوَضٍ حَالٍّ بِلَفْظِ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ فَيُنْظَرُ لِمَا شُغِلَ مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ يُقَالُ لَوْ أُوجِرَ هَذَا النَّحْوُ بِنَاءً دَائِمًا بِحَالٍّ كَمْ يُسَاوِي فَإِذَا قِيلَ كَذَا أَوْجَبْنَاهُ وَعَلَيْهِ يَتَّجِهُ أَنَّ لَهُ إبْدَالَ مَا قَلَعَ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ التَّقْدِيرِ مَلَكَ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ عَلَى الدَّوَامِ (أَمْ يَقْلَعُ) أَوْ يَهْدِمُ الْبِنَاءَ، وَإِنْ وُقِفَ مَسْجِدًا (وَيَضْمَنُ أَرْشَ نَقْصِهِ) وَهُوَ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا وَمَقْلُوعًا وَلَابُدَّ مِنْ مُلَاحَظَةِ كَوْنِهِ مُسْتَحَقَّ الْأَخْذِ لِنَقْصِ قِيمَتِهِ حِينَئِذٍ وَقَضِيَّةُ ضَمَانِهِ ذَلِكَ أَنَّ مُؤْنَةَ الْقَلْعِ أَوْ الْهَدْمِ عَلَيْهِ أَيْضًا وَاعْتَمَدَهُ فِي التَّدْرِيبِ كَالْكِفَايَةِ فَإِنَّهُ لَمَّا نَقَلَ فِيهَا عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ كَلَامِ الْمُعْظَمِ أَنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ قَالَ وَفِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا عَلَى الْمُعِيرِ كَمَا عَلَيْهِ مَا يَنْقُصُهُ الْقَلْعُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ جِدًّا. اهـ. لَكِنَّهُ نَاقَضَ نَفْسَهُ فِي الْمَطْلَبِ فَإِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِ أَنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ كَالْمُسْتَأْجِرِ وَتَبِعَهُ شَارِحٌ حَيْثُ رَدَّ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الْمُؤْنَةَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَالْمُسْتَعِيرُ أَوْلَى مِنْهُ أَمَّا أُجْرَةُ نَقْلِ النَّقْصِ فَعَلَى مَالِكِهِ قَطْعًا (قِيلَ أَوْ يَتَمَلَّكُهُ) بِعَقْدٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ (بِقِيمَتِهِ) حَالَ التَّمَلُّكِ مُسْتَحِقِّ الْقَلْعِ وَالْأَصَحُّ كَنَظَائِرِهِ مِنْ الشُّفْعَةِ وَغَيْرِهَا، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ إنَّهُمَا جَزَمَا بِهِ فِي مَوَاضِعَ وَجَرِّي عَلَيْهِ هُنَا جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَلَمْ يَعْتَمِدُوا مَا فِي الرَّوْضَةِ هُنَا مِنْ تَخْصِيصِ التَّخَيُّرِ بِالتَّمَلُّكِ وَالْقَلْعِ وَلَا مَا فِي الْمَتْنِ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ بِأَنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ شَرِيكٌ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ، ثُمَّ رَجَعَ أَوْ الثَّانِي إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَقْصٌ أَوْ أَحَدُ الْأَوَّلَيْنِ فَقَطْ بِأَنْ وَقَفَ الْمُسْتَعِيرُ الْبِنَاءَ أَوْ الْغِرَاسَ فَيَمْتَنِعُ التَّمَلُّكُ بِالْقِيمَةِ خِلَافًا لِابْنِ الصَّلَاحِ، وَلَوْ وَقَفَ الْأَرْضَ تَخَيَّرَ أَيْضًا لَكِنْ لَا يَفْعَلُ الْأَوَّلَ إلَّا إذَا كَانَ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ مِنْ الثَّانِي وَلَا الْأَخِيرَ إلَّا إذَا كَانَ فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ جَوَازُ تَحْصِيلِ مِثْلِ ذَلِكَ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ مِنْ رِيعِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْحَدَّادِ فِي أَرْضٍ وُقِفَتْ بَعْدَ الْبِنَاءِ فِيهَا بِإِجَارَةٍ يُقْلَعُ الْبِنَاءُ مَجَّانًا وَخَالَفَهُ الرُّويَانِيُّ فَرَأْي أَنَّهُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لَا يُطَالَبُ بِالْقَلْعِ، وَكَذَا بَعْدَهَا إلَّا إنْ شَرَطَ عَلَيْهِ وَإِلَّا دَفَعَ الْمُتَوَلِّي قِيمَتَهُ إنْ رَأَى فِيهِ الْخَطَّ لِأَنَّ الْوَقْفَ وَرَدَ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ الْبِنَاءِ أَيْ فَطُرُوُّهُ بَعْدَ الْإِجَارَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْقَلْعِ بِالْأَرْشِ أَوْ التَّمَلُّكِ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَهَا، وَلَوْ كَانَ عَلَى الشَّجَرِ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَلَا تَخْيِيرَ إلَّا بَعْدَ الْجُذَاذِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْإِمَامِ وَالْقَاضِي كَمَا فِي الزَّرْعِ لِأَنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ هُوَ التَّخْيِيرُ، ثُمَّ إنْ اخْتَارَ التَّمَلُّكَ تَمَلَّكَ الثَّمَرَةَ أَيْضًا إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ وَإِلَّا أَبْقَاهَا إلَى أَوْ أَنَّ الْجُذَاذَ، وَإِنْ أَرَادَ الْقَلْعَ غَرِمَ أَرْشَ نَقْصِ الثَّمَرَةِ أَيْضًا وَإِذَا اخْتَارَ مَا لَهُ اخْتِيَارُهُ لَزِمَ الْمُسْتَعِيرَ مُوَافَقَتُهُ فَإِنْ أَبِي كُلِّفَ تَفْرِيغُ الْأَرْضِ مَجَّانًا لِتَقْصِيرِهِ (فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ) الْمُعِيرُ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ (لَمْ يُقْلَعْ مَجَّانًا إنْ بَذَلَ الْمُسْتَعِيرُ الْأُجْرَةَ) لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ (وَكَذَا إنْ لَمْ يَبْذُلْهَا فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْمُعِيرَ مُقَصِّرٌ بِتَرْكِهِ الِاخْتِيَارَ رَاضٍ بِإِتْلَافِ مَنَافِعِهِ (ثُمَّ) عَلَيْهِ (قِيلَ يَبِيعُ الْحَاكِمُ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا) مِنْ بِنَاءٍ وَغِرَاسٍ (وَيَقْسِمُ بَيْنَهُمَا) عَلَى الْكَيْفِيَّةِ السَّابِقَةِ فِي رَهْنِ الْأُمِّ دُونَ وَلَدِهَا فَصْلًا لِلْخُصُومَةِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُعْرِضُ عَنْهُمَا حَتَّى يَخْتَارَا شَيْئًا) لِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ فَكَيْفَ يُجْبَرُ عَلَى إزَالَةِ مِلْكِهِ وَالْمُعِيرَ، وَإِنْ قَصَّرَ لَكِنَّ الضَّرَرَ عَلَيْهِ فَقَطْ وَإِجْبَارُ الْحَاكِمِ إنَّمَا هُوَ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْمُتَعَدِّي لِلْغَيْرِ كَبَيْعِ مَالِ مَدْيَنَ امْتَنَعَ عَنْ الْوَفَاءِ وَقَوْلُهُ يَخْتَارَا الْمَحْكِيُّ عَنْ خَطِّهِ هُنَا وَعَنْ أَصْلِهِ وَأَكْثَرِ نُسَخِ الشَّرْحَيْنِ يُنَافِيهِ إسْقَاطُ الْأَلِفِ مِنْ خَطِّهِ فِي الرَّوْضَةِ وَصَحَّحَ عَلَيْهِ وَاسْتَحْسَنَهُ السُّبْكِيُّ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ لِأَنَّ اخْتِيَارَ الْمُعِيرِ كَافٍ فِي فَصْلِ الْخُصُومَةِ وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ إثْبَاتهَا لِأَنَّهُ الْمُوَافِقَ لِتَعْبِيرِ جَمْعٍ بِأَنَّهُ يُقَالُ لَهُمَا انْصِرَافًا حَتَّى تَصْطَلِحَا عَلَى شَيْءٍ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَارُ الْمُعِيرُ مَا لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ الْمُسْتَعِيرُ وَلَا يُوَافِقُهُ. اهـ. وَالْوَجْهُ صِحَّةُ كُلٍّ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْمُعِيرَ هُوَ الْمُخَيَّرُ أَوَّلًا فَصَحَّ إسْنَادُ الِاخْتِيَارِ إلَيْهِ وَحْدَهُ وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ إذَا عَادَ وَطَلَبَ شَيْئًا مِنْ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ أُجِيبَ كَالِابْتِدَاءِ وَإِنْ اخْتَارَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ الثَّلَاثِ وَوَافَقَهُ الْمُسْتَعِيرُ انْفَصَلَ الْأَمْرُ وَإِلَّا اسْتَمَرَّ الْإِعْرَاضُ عَنْهُمَا عَلَى أَنَّهُ مَعَ حَذْفِ الْأَلِفِ يَصِحُّ الْإِسْنَادُ لِأَحَدِهِمَا الشَّامِلِ لِلْمُسْتَعِيرِ لِأَنَّهُ إذَا اخْتَارَ مَا لَهُ اخْتِيَارُهُ كَالْقَلْعِ مَجَّانًا انْفَصَلَتْ الْخُصُومَةُ أَيْضًا.
وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمُعِيرَ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْلَ لَكِنْ لَا يَتِمُّ الْأَمْرُ عِنْدَ اخْتِيَارِ غَيْرِ الثَّلَاثِ إلَّا بِمُوَافَقَةِ الْمُسْتَعِيرِ فَصَحَّ الْإِسْنَادُ إلَيْهِمَا (وَ) فِي حَالَةِ الْإِعْرَاضِ عَنْهُمَا إلَى الِاخْتِيَارِ يَجُوزُ (لِلْمُعِيرِ دُخُولُهَا وَالِانْتِفَاعُ بِهَا) لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَلَهُ الِاسْتِنَادُ إلَى بَقَاءِ الْمُسْتَعِيرِ وَغِرَاسِهِ وَالِاسْتِظْلَالِ بِهِمَا وَإِنْ مَنَعَهُ كَمَا مَرَّ فِي الصُّلْحِ وَتَخَيُّلُ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِطْلَاقُ جَمْعٍ امْتِنَاعَ الِاسْتِنَادِ إلَيْهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَضُرُّ، وَلَوْ أَدْنَى ضَرَرٍ حَالًّا أَوْ مَآلًا (وَلَا يَدْخُلُهَا الْمُسْتَعِيرُ بِغَيْرِ إذْنٍ) مِنْ الْمُعِيرِ (لِتَفَرُّجٍ) وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَغْرَاضِ التَّافِهَةِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَهِيَ مُوَلَّدَةٌ قِيلَ لَعَلَّهَا مِنْ انْفِرَاجِ الْهَمِّ أَيْ انْكِشَافِهِ (وَيَجُوزُ) دُخُولُهُ (لِلسَّقْيِ وَالْإِصْلَاحِ) لِلْبِنَاءِ بِغَيْرِ آلَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَنَحْوِهِمَا كَاجْتِنَاءِ الثَّمَرِ (فِي الْأَصَحِّ) صِيَانَةً لِمِلْكِهِ عَنْ الضَّيَاعِ فَإِنْ عَطَّلَ بِدُخُولِهِ مَنْفَعَةً تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ لَزِمَتْهُ أَمَّا إصْلَاحُ الْبِنَاءِ بِآلَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فَلَا يُمْكِنُ مِنْهُ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا بِالْمُعِيرِ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَارُ التَّمَلُّكَ أَوْ النَّقْضَ مَعَ الْغُرْمِ فَيَزِيدُ الْغُرْمَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ بِخِلَافِ إصْلَاحِهِ بِآلَتِهِ كَمَا إنَّ سَقْيَ الشَّجَرِ يُحْدِثُ فِيهَا زِيَادَةَ عَيْنٍ وَقِيمَةٍ (وَلِكُلٍّ) مِنْهُمَا (بَيْعُ مِلْكِهِ) مِنْ صَاحِبِهِ وَغَيْرِهِ وَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ كُلِّ مَا كَانَ لِبَائِعِهِ أَوْ عَلَيْهِ مِمَّا ذُكِرَ نَعَمْ لَهُ الْفَسْخُ إنْ جَهِلَ الْحَالَ (وَقِيلَ لَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ بَيْعُهُ لِثَالِثٍ) لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ مُسْتَقَرٍّ إذْ لِلْمُعِيرِ تَمَلُّكُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَشِقْصٍ مَشْفُوعٍ وَقِيلَ لَيْسَ لِلْمُعِيرِ ذَلِكَ أَيْضًا لِلْجَهْلِ بِأَمَدِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ، وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى بَيْعِ الْكُلِّ لِثَالِثٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ جَازَ لِلضَّرُورَةِ وَوُزِّعَ كَمَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ) بَقِيَ مَا لَوْ رَجَعَ قَبْلَهُمَا فَلَيْسَ لَهُ فِعْلُهُمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ فَعَلَ عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا بِرُجُوعِهِ قَلَعَ مَجَّانًا وَكُلِّفَ تَسْوِيَةَ الْأَرْضِ. اهـ. وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَلْزَمَهُ الْأُجْرَةُ وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالرُّجُوعِ.
(قَوْلُهُ أَيْ بِلَا بَدَلٍ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ أَيْ بِلَا أَرْشٍ لِنَقْصِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ شَرَطَهَا مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ لَا أَنِّي قُلْت الْأَصَحُّ إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْهُ وُجُوبُ التَّسْوِيَةِ فِي صُورَتَيْنِ فِيمَا إذَا شَرَطَ الْقَلْعَ وَشَرَطَهَا وَفِيمَا إذَا لَمْ يَشْرِطْ وَاخْتَارَهُ الْمُسْتَعِيرُ.
(قَوْلُهُ مَجَّانًا) أَوْ بِالْبَدَلِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ صُدِّقَ الْمُعِيرُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بَيْنَ أَنْ يُبْقِيَهُ بِأُجْرَةٍ) هَلْ يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى عَقْدِ إيجَارٍ مِنْ إيجَابٍ وَقَبُولٍ أَمْ يَكْفِي مُجَرَّدُ اخْتِيَارِ الْمُعِيرِ فَيَلْزَمُ بِمُجَرَّدِهِ الْوَجْهُ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ عَقْدِ إيجَارٍ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ بَسَطَ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي فَتْوَى وَاسْتَدَلَّ مِنْ كَلَامِهِمْ هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ، وَقَدْ يُقَالُ إنْ عَقَدَ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا وَجَبَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ.
(قَوْلُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَأَقْرَبُ مَا يُمْكِنُ سُلُوكُهُ مَا مَرَّ إلَخْ) يُقَدَّمُ فِي بَابِ الْبَيْعِ فِي بَابِ الْمَنَاهِي قَوْلُ الشَّارِحِ وَيُقْلَعُ غَرْسُ وَبِنَاءُ الْمُشْتَرِي هُنَا أَيْ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مَجَّانًا عَلَى مَا فِي مَوْضِعٍ مِنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ وَرَجَّحَهُ جَامِعُهَا لَكِنَّ صَرِيحَ مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ رُجُوعِ مُشْتَرٍ مِنْ غَاصِبٍ بِالْأَرْشِ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ بِهِ هُنَا عَلَى الْبَائِعِ بِالْأَوْلَى لِعُذْرِهِ مَعَ شُبْهَةِ إذْنِ الْمَالِكِ ظَاهِرًا إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ إنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ كَالْمُسْتَأْجِرِ) جَزَمَ بِهِ الْعُبَابُ وَاعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ قِيلَ أَوْ يَتَمَلَّكُهُ بِقِيمَتِهِ) وَلَوْ أَرَادَ تَمَلُّكَ الْبَعْضِ وَإِبْقَاءَ الْبَعْضِ بِالْأُجْرَةِ أَوْ الْقَلْعَ بِالْأَرْشِ وَإِبْقَاءَ الْبَعْضِ فَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَدَمُ إجَابَتِهِ لِكَثْرَةِ الضَّرَرِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ إذْ مَا جَازَ فِيهِ التَّخْيِيرُ لَا يَجُوزُ تَبْعِيضُهُ كَالْكَفَّارَةِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ أَوْ الثَّانِي إلَخْ) فَإِنْ قُلْت لِمَ امْتَنَعَ الْأَوَّلُ هُنَا وَهُوَ الْإِبْقَاءُ بِالْأُجْرَةِ قُلْت لَعَلَّهُ لِإِشْكَالِهِ بِجَهْلِ الْمُدَّةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى ارْتِكَابِهِ حِينَئِذٍ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِالْقَلْعِ الَّذِي لَا يَضُرُّ الْمُسْتَعِيرَ مَعَ عَدَمِ النَّقْصِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَهَلَّا اُغْتُفِرَ هَذَا الْجَهْلُ كَمَا اُغْتُفِرَ فِي بَيْعِ رَأْسِ الْجِدَارِ أَوْ إيجَارِهِ لِوَضْعِ الْجُذُوعِ وَالْبِنَاءِ وَيُفَرَّقُ بِالْحَاجَةِ هُنَاكَ لَا هُنَا.